١.تكون المهلة المحددة للاستئناف على الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. ٢.تكون المهلة المحددة للاستئناف على الاحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الاحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. ٣.ترفع الادارة المختصة الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة (٢) من هذه المادة في اليوم التالي لتقديمه، وتفصل فيه دائرة الاستئناف خلال (خمسة) ايام عمل من تاريخ احالته اليها. ٤.لا يقبل الحكم النهائي الصادر في اختصاص المحكمة نوعيا او مكانيا الاعتراض باي طريق.