١\- اذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الاولى ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى الى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فان غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا. ٢\- اذا تبلغ المدعى عليه لشخصه او وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، او اودع هو او وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، او حضر المدعى عليه في اي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا. ٣\- اذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان اقامة معروف او مكان اقامة مختار في المملكة بعد اعلانه وفقا لما ورد بالفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة)من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا. ٤\- اذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها اولياؤها، فللمحكمة ان تامر باحضاره جبرا وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام.