اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابة دون مسوغ، فللمحكمة ان تستخلص من ذلك ما تراه قرينة لاثبات او نفي الواقعة محل الاستجواب.