المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية 9 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١\- يبدا موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم الى المحكوم عليه واخذ توقيعه في الضبط، او من التاريخ المحدد لتسلمها ان لم يحضر، فان لم يحضر لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع اثبات ذلك في الضبط، ويعد الايداع الذي يتم وفقا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. ويبدا موعد الاعتراض على الحكم الغيابي او الحكم الصادر تدقيقا امام المحكمة العليا من تاريخ تبليغه الى الشخص المحكوم عليه او وكيله. ٢\- اذا كان المحكوم عليه سجينا او موقوفا فعلى الجهة المسؤولة عنه احضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك احضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.