المادة العشرون
من نظام الشركات
استند إلى المادة العشرون من نظام الشركات 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
التزامات مراجع حسابات الشركة: ١\- يجب ان يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. ٢\- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تاسيس الشركة التي يراجع حساباتها او ادارتها او عضوية مجلس ادارتها. ولا يجوز ان يكون مراجع الحسابات شريكا لاي من مؤسسي الشركة او مديريها او اعضاء مجلس ادارتها او عاملا لديه او قريبا له. ولا يجوز له شراء حصص او اسهم في الشركة التي يراجع حساباتها او بيعها خلال مدة المراجعة. ٣\- لا يجوز لمراجع حسابات الشركة القيام بعمل فني او اداري او استشاري في الشركة التي يراجع حساباتها او لمصلحتها فيما عدا ما تحدده اللوائح. ٤\- لمراجع الحسابات \-في اي وقت\- الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها المحاسبية والمستندات المؤيدة لها، وله طلب البيانات والايضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها للتحقق من اصول الشركة والتزاماتها، وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى مدير الشركة او مجلس ادارتها تمكينه من اداء واجبه. واذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشان اثبت ذلك في تقرير يقدم الى المدير او مجلس الادارة. فاذا لم ييسر المدير او مجلس الادارة عمل مراجع الحسابات، وجب عليه ان يطلب منهم دعوة الشركاء او المساهمين الى الاجتماع او الجمعية العامة الى الانعقاد \-بحسب الاحوال\- للنظر في الامر. ويجوز لمراجع الحسابات توجيه هذه الدعوة اذا لم يوجهها المدير او مجلس الادارة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات. ٥\- على مراجع الحسابات ان يقدم الى الشركاء او الجمعية العامة في اجتماعها السنوي او المساهمين، تقريرا عن القوائم المالية للشركة يعد وفقا لمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة، ويضمنه موقف ادارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والايضاحات التي طلبها، وما يكون قد تبين له من مخالفات لاحكام النظام او عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس في حدود اختصاصه، ورايه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة. ويجب ان يتلو مراجع الحسابات تقريره او ان يستعرض ملخصا له في اجتماع الجمعية العامة السنوي، او ان يعرض التقرير بالتمرير بحسب الاحوال، ووفقا لاحكام النظام. ٦\- لا يجوز لمراجع الحسابات ان يفشي الى الشركاء او المساهمين في غير الجمعية العامة او الى الغير ما وقف عليه من اسرار الشركة بسبب قيامه بعمله، والا جازت مطالبته بالتعويض فضلا عن الحق في عزله. ٧\- يكون مراجع الحسابات مسؤولا عما ورد في تقريره، وعن كل ضرر يصيب الشركة او الشركاء او المساهمين او الغير بسبب الاخطاء التي تقع منه في اداء عمله. واذا كان للشركة اكثر من مراجع حسابات، كانوا مسؤولين بالتضامن، الا من يثبت منهم عدم اشتراكه في الخطا الموجب للمسؤولية.