١\- لا تسمع دعوى ابطال العقد اذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الابطال، واذا كان ابطال العقد لنقص الاهلية او الاكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الاهلية او زوال الاكراه. ٢\- فيما عدا حال نقص الاهلية، لا تسمع دعوى ابطال العقد اذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد.