المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: ١\- دوائر لنظر الدعاوى الاتية: ا\- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام اذا كانت قيمة المطالبة الاصلية لا تزيد على مليون ريال. ب \- الدعاوى المقامة بناء على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام ايا كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت باحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١/ ا) من هذه المادة. ٢\- دوائر لنظر الطلبات الاتية: ا\- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام. ب \- طلب اصدار اوامر الاداء وفق احكام الباب التاسع من النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: