المادة الستون بعد المائتين
من نظام الشركات
استند إلى المادة الستون بعد المائتين من نظام الشركات 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
عقوبات الجرائم الجسيمة: دون اخلال باي عقوبة ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على(٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، او باحدى هاتين العقوبتين: ا\- كل مدير او مسؤول او عضو مجلس ادارة او مراجع حسابات او مصف، سجل متعمدا بيانات او معلومات كاذبة او مضللة في القوائم المالية للشركة او فيما يعده من تقارير او في البيانات الخاصة بتخفيض راس مال الشركة او كفاية اصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء او الجمعية العامة او المساهمين وفقا لاحكام النظام، او اغفل متعمدا ذكر واقعة جوهرية في اي مما سبق بقصد اظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة. ب\- كل مدير او مسؤول او عضو مجلس ادارة، يستعمل اموال الشركة او السلطات التي يتمتع بها او الاصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركة؛ لتحقيق اغراض شخصية، او محاباة شركة او شخص، او الانتفاع من مشروع او صفقة له فيها مصلحة مباشرة او غير مباشرة. ج\- كل مصف يستعمل اموال الشركة او اصولها او حقوقها لدى الغير استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركة او يسبب عمدا الضرر للشركاء او المساهمين او الدائنين؛ لتحقيق اغراض شخصية، او لتفضيل شركة او شخص، او الانتفاع من مشروع او صفقة له فيها مصلحة مباشرة او غير مباشرة، او تفضيل دائن على اخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.