المادة الثامنة عشرة
من نظام الإثبات
استند إلى المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
1. يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. 2. لا يتجزا الاقرار على صاحبه، الا اذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.