المادة الرابعة عشرة
من نظام الشركات
استند إلى المادة الرابعة عشرة من نظام الشركات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تقديم الحصة: ١\- اذا كانت حصة الشريك او المساهم حق ملكية او حق منفعة او اي حق عيني اخر، كان مسؤولا \-وفقا لاحكام عقد البيع\- عن ضمان الحصة في حالة الهلاك وضمان التعرض او الاستحقاق او ظهور عيب او نقص في الحصة، واذا كانت حصته مجرد الانتفاع بحق شخصي على المال طبقت احكام عقد الايجار، وذلك ما لم يتفق على غير ذلك. ٢\- اذا كانت حصة الشريك عملا، وجب ان يقوم بالعمل الذي تعهد به، ويكون كل كسب ينتج من هذا العمل من حق الشركة، ولا يجوز له ان يمارس هذا العمل لحسابه الخاص، ومع ذلك، لا يكون ملزما بان يقدم الى الشركة ما حصل عليه من حقوق على الملكية الفكرية الناتجة عن هذا العمل، الا اذا اتفق على ذلك.