المادة الحادية والثلاثون من نظام الشركات
استند إلى المادة الحادية والثلاثون من نظام الشركات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الشركات؟
قاعدة تقييم القرارات: يعد مدير الشركة او عضو مجلس ادارتها قد ادى واجبه في القرار الذي اتخذه او صوت عليه بحسن نية، في حال تحقق الاتي: ا\- اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار. ب\- اذا احاط والم بموضوع القرار الى الحد المناسب في الظروف المحيطة وفق اعتقاده المعقول. ج\- اذا اعتقد جازما وبعقلانية ان القرار يحقق مصالح الشركة. ويقع عبء اثبات خلاف ذلك على المدعي. ويقصد بالقرار لاغراض هذه المادة التصرف او عدم التصرف في امر يتعلق باعمال الشركة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: