تعريف الشركة: الشركة كيان قانوني يؤسس وفقا لاحكام النظام، بناء على عقد تاسيس او نظام اساس يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال او عمل او منهما معا لاقسام ما ينشا عن هذا المشروع من ربح او خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز \-وفقا لاحكام النظام\- ان تؤسس الشركة بالارادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تاسيس شركات غير ربحية وفقا لما ورد في الباب (السابع) من النظام.