المادة الثامنة بعد المائة من نظام الإثبات
استند إلى المادة الثامنة بعد المائة من نظام الإثبات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثامنة بعد المائة من نظام الإثبات؟
1. للمحكمة \-من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم\- ان تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائبا من الخصوم قبل الموعد المقرر ب(اربع وعشرين) ساعة على الاقل. 2. للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: