المادة التاسعة من نظام مزاولة المهن الصحية
استند إلى المادة التاسعة من نظام مزاولة المهن الصحية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام مزاولة المهن الصحية؟
ا - يجب ان يستهدف العمل الطبي دائما مصلحة المريض، وعلى الممارس الصحي ان يبذل جهده لكل مريض. ب - لا يجوز للممارس الصحي- في غيرحالة الضرورة- القيام بعمل يجاوز اختصاصه او امكانياته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: