ا - يجب ان يستهدف العمل الطبي دائما مصلحة المريض، وعلى الممارس الصحي ان يبذل جهده لكل مريض. ب - لا يجوز للممارس الصحي- في غيرحالة الضرورة- القيام بعمل يجاوز اختصاصه او امكانياته.