1
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 43 لعام 1444هـ · 1444هـ
صحة – مزاولة مهن صحية – قرارات لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية – غرامة مالية – مخالفات ممارس صحي – مزاولة غير التخصص – الخطا في تطبيق النظام واللوائح – عدم ملاءمة العقوبة للمخالفة – نطاق السلطة التقديرية في العقوبات التاديبية – الاستناد الى مبدا قضائي. مطالبة المدعية الغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية المتضمن معاقبتها بغرامة مالية وجزائية وتاديبية؛ لقيامها بمتابعة حمل مراجعة وهي لا تحمل تصنيف طبيبة نساء وولادة – استناد القرار محل الدعوى في معاقبة المدعية على ما تضمنه النظام من معاقبة من وجدت لديه الات او معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون ان يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن او دون ان يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها – عدم انطباق النص النظامي المستند اليه القرار على واقعة الدعوى – تقدير المسؤولية التاديبية مترووك لمن يملك توقيع العقوبة التاديبية غير ان هذه السلطة تجد حدها عند فقد جواز استعمال السلطة والذي يتحقق عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة التاديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء الاداري الذي يصم الاجراء التاديبي بعدم المشروعية ويجعله واجب الالغاء – الثابت ان المخالفة كانت مرتكبة للمرة الاولى، وعدم ثبوت اضرار لحقت بالمراجعة او حملها – اثر ذلك: الغاء القرار. ---
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الخامسةالمادة التاسعةالمادة الحادية والثلاثون