المادة الحادية والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية
استند إلى المادة الحادية والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية؟
مع عدم الاخلال باحكام المسؤولية الجزائية او المدنية، يكون الممارس الصحي محلا للمساءلة التاديبية اذا اخل باحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، او خالف اصول مهنته، او كان في تصرفه ما يعد خروجا على مقتضيات مهنته او ادابها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: