مع عدم الاخلال باحكام المسؤولية الجزائية او المدنية، يكون الممارس الصحي محلا للمساءلة التاديبية اذا اخل باحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، او خالف اصول مهنته، او كان في تصرفه ما يعد خروجا على مقتضيات مهنته او ادابها.