المادة التاسعة
من نظام الأسماء التجارية
استند إلى المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية 6 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
المادة التاسعة: تعديل الاسم التجاري للتاجر المقيد في السجل التجاري تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والاجراءات الواردة في النظام واللائحة، ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري، وذلك دون مساس بالحقوق والالتزامات التي نشات قبل تعديله.