المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: