الالزام ببيع الحصص: يجوز ان ينص في عقد تاسيس الشركة بعد موافقة شريك او اكثر يمثلون (تسعين في المائة) من راس مال الشركة على الاقل، على الاتي: ا\- ان يكون لاكثرية الشركاء الزام الاقلية بقبول عرض من مشتر حسن النية لشراء جميع حصص الشركة بذات السعر والشروط والاحكام الخاصة بشراء حصص الاكثرية. ب\- ان يكون لاقلية الشركاء الزام الاكثرية بضمان بيع حصص الاقلية في الحالات التي يبيع فيها الاكثرية حصصهم بذات السعر والشروط والاحكام الخاصة ببيع حصص الاكثرية.