يلتزم المقاول بانجاز العمل وفقا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فان لم تكن هناك شروط او لم يتفق على مدة التزم بانجازه وفقا للاصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.