١\- يقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وجد عذر تتعذر معه المطالبة بالحق. ٢\- يعد من الاعذار التي يقف بها سريان مدة عدم سماع الدعوى وجود تفاوض عن حسن نية بين الطرفين يكون قائما عند اكتمال المدة، او وجود مانع ادبي يحول دون المطالبة.