3
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 34 لعام 1444هـ · 1444هـ
- عقد — نظافة — مسؤولية عقدية — تخفيض التزامات العقد — ملاحظة الجهة الرقابية على العقد — تحميل قيمة العقد تكاليف الاعمال المساندة — موافقة التخفيض للنظام — الاخلال بالتوازن المالي للعقد — التابع تابع — اتعاب المحاماة. - مطالبة المدعية الزام المدعى عليها بصرف المبلغ المخفض من قيمة العقد، ودفع اتعاب المحاماة — تضمن النظام احقية الجهة الادارية بتخفيض التزامات العقد بما لا يتجاوز (٢٠٪) — الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعى عليها على نقل وجمع النفايات الصلبة، ثم قيام المدعى عليها بتخفيض (٨٪) من قيمة العقد بناء على ملاحظة ديوان المراقبة العامة بان قيمة العقد تحملت اعمالا مساندة هي من التزامات المدعية بالضرورة — موافقة تخفيض قيمة العقد للنظام — عدم قبول احتجاج المدعية بان التخفيض ادى الى الاخلال بالتوازن المالي للعقد؛ لعدم تقديم البينة على ذلك — سقوط استحقاق المدعية في الطلب الاصلي يستتبع معه سقوط استحقاقها في الطلب الفرعي وهو دفع اتعاب المحاماة — اثر ذلك: رفض الدعوى.
المحكمة الإدارية — محكمة الاستئناف الإدارية
رقم تسلسلي ٣٧ · 1444هـ
عقد — أشغال عامة — مسؤولية عقدية — سحب العمل والتنفيذ على الحساب — انتفاء الإنذار — تطاول المدة بين الإنذار والسحب — فسخ العقد — الفسخ القضائي للعقد — انتفاء أسباب الفسخ — انتفاء الإخلال بالتوازن المالي للعقد
المحكمة التجارية
قرار رقم 35 لعام 1444هـ · 1444هـ
مطالبة المدعية الزام المدعى عليها بصرف قيمة الاعمال الاضافية، وتعويضها عن اتعاب المحاماة — تضمن النظام ان زيادة او تخفيض بنود العقد تكون من قبل صاحب الصلاحية بالترسية، وانه لا يجوز للمتعاقد تنفيذ اية اعمال او خدمات غير مشمولة بكميات وبنود العقد الا بتعميد خطي بها، وانه لا يستحق المقاول قيمة الاعمال التي نفذها بالمخالفة لذلك — الثابت ان المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على انشاء مجمع تعليمي، وعليه فقد قامت المدعية بتنفيذ اعمال اضافية مع العقد من تنفيذ اعمال الدفعة الثانية التي تم تعميدها بالدفعة الاولى دون تعميد خطي من صاحب الصلاحية بذلك — عدم استحقاق المدعية لقيمة الاعمال الاضافية؛ لانتفاء التعميد الخطي بها — عدم قبول احتجاج المدعية بما تضمنه محضر دراسة الاعمال الاضافية: كون غاية ما فيه الرفع الى صاحب الصلاحية للتعميد، والنص على عدم سريانه الا بعد موافقة صاحب الصلاحية، فضلا عن عدم اكتمال التواقيع فيه — عدم قبول احتجاج المدعية بما تضمنه خطابها من طلب تسعير الاعمال الاضافية؛ اذ لا يعدو ان يكون اجراء تحضيريا للتكليف بالاعمال الاضافية حين تقدر المدعى عليها ضرورة تنفيذها، وهو لم يثبت — عدم استحقاق المدعية اتعاب المحاماة؛ لكونه طلبا متفرعا من الطلب الاصلي والذي انتهت المحكمة الى عدم استحقاقه — اثر ذلك: رفض الدعوى.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الثانيةالمادة السادسة والثلاثونالمادة الثامنةالمادة الثامنة والخمسونالمادة الثالثة عشرة
القواعد والمراجع الشرعية الأكثر ارتباطاً بالأحكام المطبِّقة لها
(ارتباطٌ إحصائي)
اذا سقط الاصل سقط الفرعياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود