25
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 31 لعام 1444هـ · 1444هـ
- عقد — عارية — مسؤولية عقدية — مستحقات العقد — انتفاء العوض عن العارية — العادة محكمة — تعريف عقد العارية — مجاوزة مدة السماح — عقد اجارة — تعريف عقد الاجارة — مستحقات العقد — الاستئناس براي الخبير — سلطة المحكمة في تكييف العلاقة العقدية. - مطالبة المدعية (جهة ادارية) الزام المدعى عليها بدفع اجرة المثل عن فترة استغلال الارض التابعة لها — الثابت صدور الموافقة بالسماح للمدعى عليها في استغلال ارض المدعية لمدة معينة، ثم قيام المدعى عليها باستغلال الارض لمدة تجاوزت مدة السماح — تكييف العلاقة بين المدعية والمدعى عليها خلال مدة السماح بانها عقد عارية؛ لانتفاء العوض عن العارية — عدم قبول احتجاج المدعية بان الجهة الادارية لا تبذل املاكها الا بعوض؛ كون النظام حدد للمدعية كيفية الاستفادة من العقارات البلدية الا انها تجاوزت ذلك بالسماح للمدعى عليها باستغلال الارض، وهذا يعد لا تقصيرا منها لا يؤخذ به المدعى عليها — تكييف العلاقة بين المدعية والمدعى عليها بعد مدة السماح بانها عقد اجارة؛ ومن ثم تستحق المدعية في مقابلها اجرة المثل وفق تقدير الخبير — اثر ذلك: الزام المدعى عليها بدفع الاجرة المستحقة للمدعية.
المحكمة التجارية
قرار رقم 6 لعام 1444هـ · 1444هـ
- تراخيص — بلدية — ترخيص منشاة تجارية — الغاء الترخيص — الادلاء بمعلومات خاطئة عن العقار — عدم استيفاء شروط الترخيص — تعريف القرار الاداري — عيوب القرار الاداري — عدم تحصن القرار الاداري الصادر نتيجة معلومات خاطئة. - مطالبة المدعي الغاء قرار المدعى عليها المتضمن الغاء الترخيص التجاري لمنشاته — صدور حكم المحكمة الادارية بالغاء القرار؛ استنادا الى خلوه من التسبيب — نظر محكمة الاستئناف للدعوى — تقرير محكمة الاستئناف بان المدعي قدم بيانات خاطئة لموقع العقار محل الترخيص، وان البيانات الصحيحة للعقار لا تفي بشروط الترخيص؛ ومن ثم فلن يكون صدور الترخيص محل الدعوى مبنيا على معلومات خاطئة — القرار الصادر نتيجة معلومات خاطئة لا يتحصن من الالغاء — اثر ذلك: الغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.
المحكمة التجارية
قرار رقم 11 لعام 1444هـ · 1444هـ
- غرامات — امن وسلامة — جوازات — ترك مكفول يعمل لحسابه الخاص — المقصود بمن يعمل لحسابه الخاص — الحرمان من الاستقدام — انتفاء البينة — التفرقة بين مخالفة العامل ومعاقبة صاحب العمل — استجواب غير المتحدث باللغة العربية. - مطالبة المدعية الغاء قرار اللجنة الادارية بادارة متابعة الوافدين المتضمن معاقبتها بغرامة مالية، وحرمانها من الاستقدام لمدة عام؛ لتركها مكفولها يعمل لحسابه الخاص — تضمن النظام بان تتولى المدعى عليها ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص — المقصود بمن يعملون لحسابهم الخاص هم العمالة السائبة — ترك العامل يعمل لحسابه الخاص الذي يعاقب عليه الكفيل لا يكون الا بوجود حقيقة الترك وقيامها في حق صاحب العمل — الثابت قيام محضر الضبط والتحقيق مما يثبت حقيقة ترك المدعية لمكفولها يعمل لحسابه الخاص، علاوة على ان مخالفة العامل غير موجبة لمعاقبة صاحب العمل الا ما ورد به نص نظامي — الواجب ان يستجوب غير المتحدث باللغة العربية عبر مترجم، وهذا ما لم يتحقق مع مكفول المدعية — اثر ذلك: الغاء القرار.
وأحكامٌ أخرى — 22 حكماً إضافياً داخل فيصل.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الثامنةالمادة الثانيةالمادة الثالثة عشرةالمادة الحادية والثلاثونالمادة الستون
القواعد والمراجع الشرعية الأكثر ارتباطاً بالأحكام المطبِّقة لها
(ارتباطٌ إحصائي)
السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيانمن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليهالاصل براءة الذمة