يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع ايرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة اموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الاموال واستغلالها والمحافظة عليها.