المادة الثامنة والعشرون من نظام المعاملات المدنية
استند إلى المادة الثامنة والعشرون من نظام المعاملات المدنية 3 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المعاملات المدنية؟
من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر.
آخر تحديث: