الالزام بشراء الاسهم وبيعها: ١\- دون اخلال باحكام نظام السوق المالية، يجب عند قيام شخص، او اكثر من شخص يتصرفون بالاتفاق، بزيادة ملكيتهم الى حد تبلغ فيه \-منفردين او مجتمعين مع الاشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معهم\-: نسبة (تسعين في المائة) او اكثر من اسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواء بشكل مباشر او غير مباشر، او عند التعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، الافصاح عن ذلك لمساهمي الشركة. ويكون لاي من مساهمي الشركة \-خلال (تسعين) يوما من تاريخ الافصاح\- تقديم طلب لمالك النسبة او للمشتري ليتقدم بعرض لشراء اسهمه، ويجب على مالك النسبة او المشتري تقديم عرض لمن يتقدم بذلك الطلب لشراء اسهمه. ٢\- دون اخلال باحكام نظام السوق المالية، للمساهم الذي بلغت ملكيته (تسعين في المائة) من اسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، ان يتقدم بطلب الى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار او من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض الزامي لاجبار المساهمين الاخرين على بيع اسهمهم له. ٣\- لاي مساهم في شركة المساهمة خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديم عرض لشراء اسهمه في الشركة وفقا للفقرة (١) من هذه المادة او من تاريخ تقديم العرض الالزامي لشراء اسهمه في الشركة وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة، اللجوء الى الجهة القضائية المختصة للاعتراض على سعر الشراء، ولا يجوز \-في حال العرض الالزامي وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة\- وقف نفاذ العرض الالزامي الا بقرار من الجهة المختصة، وتكون تسوية العرض الالزامي خلال مدة (سبعة) ايام من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة للمساهمين للاعتراض ما لم تامر الجهة القضائية المختصة بغير ذلك. ٤\- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة بما في ذلك الضوابط المتعلقة بالافصاح وبسعر الشراء والمدد المتعلقة بالحالات الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.