المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
استند إلى المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
آخر تحديث: