المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات
استند إلى المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات 5 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات؟
الاسباب العامة لانقضاء الشركة: مع مراعاة اسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من اشكال الشركات، تنقضي الشركة لاحد الاسباب الاتية: ا\- انتهاء المدة المحددة لها \-اذا كانت محددة المدة\- ما لم تمدد وفقا لاحكام النظام، ب\- اتفاق الشركاء او المساهمين على حلها. ج\- صدور حكم قضائي نهائي بحلها او بطلانها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: