الاسباب العامة لانقضاء الشركة: مع مراعاة اسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من اشكال الشركات، تنقضي الشركة لاحد الاسباب الاتية: ا\- انتهاء المدة المحددة لها \-اذا كانت محددة المدة\- ما لم تمدد وفقا لاحكام النظام، ب\- اتفاق الشركاء او المساهمين على حلها. ج\- صدور حكم قضائي نهائي بحلها او بطلانها.