الاشراف على الشركة: ١\- تخضع الشركة المهنية \-في ممارسة المهنة او المهن الحرة محل نشاطها\- لاشراف الجهة او الجهات المعنية نظاما بالاشراف على ممارسة تلك المهن. ٢\- على الشركة المهنية التقيد باحكام الانظمة واللوائح التي تضعها الجهة او الجهات المعنية وفق اختصاصها. ٣\- للجهة المعنية الاطلاع على سجلات الشركة المهنية ووثائقها والتفتيش عليها \-في حدود اختصاصها\- للتحقق من التزامها باحكام الانظمة ذات العلاقة بالمهنة الحرة محل نشاطها، وعلى الشركة المهنية الالتزام بتقديم ما يطلب منها.