المادة الثالثة والستون بعد المائة
من نظام الإفلاس
استند إلى المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام الإفلاس 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١\- يفتتح اجراء التصفية لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الاربعين بعد المائة) او المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام، او بالايداع القضائي، او بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة. ٢\- اذا كان طلب افتتاح الاجراء مقدما من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي باي مما ياتي: ا\- افتتاح الاجراء اذا: ١\- كان المدين الصغير متعثرا او مفلسا. ٢\- ترجح لديها \-بناء على المعلومات المقدمة اليها\- تعذر استمرار نشاطه، وان اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفية. ٣\- قدم الدائن المعلومات والوثائق المشار اليها في المادة (الخامسة والاربعين بعد المائة) من النظام. ب\- رفض الطلب في الحالات الاتية: ١\- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢\- اذا ترجح لدى المحكمة \-بناء على المعلومات المقدمة اليها\- امكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. ٣\- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية او انطوى الطلب على اساءة استغلال للاجراء. ٤\- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفية. وللمحكمة اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج\- تاجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومة او وثيقة اضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثائق الى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على ان تقضي المحكمة بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه المادة. ٣\- تبلغ المحكمة المدين الصغير \-الذي لم يحضر الجلسة\- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) ايام.