المادة الثالثة والتسعون
من نظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الثالثة والتسعون من نظام المحاكم التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.