المادة الخامسة عشرة من نظام المحاماة
استند إلى المادة الخامسة عشرة من نظام المحاماة 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المحاماة؟
يحق للمحامي الطعن في القرارات والاحكام بالطريق القانوني.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: