3
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 59 لعام 1444هـ · 1443هـ
اتعاب محاماة - رد اتعاب المحاماة - مؤخر الاتعاب - تعليق استحقاق مؤخر الاتعاب على شرط - تعذر تحقيق الشرط - الدفع بتحقق الغاية. مطالبة المدعية الزام المدعى عليه برد مؤخر اتعاب محاماة سبق سدادها للمدعى عليه دون وجه حق - الثابت تعاقد الطرفين على الترافع عن المدعية بالتراجع عن الدعوى مالية - صدور الحكم النهائي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - دفع المدعى عليه بان الحكم قبل الاستئناف عليه يجب جواز نظر الدعوى - تضمن العقد الحالات التي يستحق على اثرها المدعى عليه لمؤخر الاتعاب، وليس منها اصدار حكم بعدم جواز نظر الدعوى - عدم استحقاق المدعى عليه لمؤخر الاتعاب - اثر ذلك: الزام المدعى عليه برد مؤخر الاتعاب للمدعية.
المحكمة الإدارية التجارية
2/2940 لعام 1438هـ · 1438هـ
شركة — حصص — تصحيح مقدار حصة وارث — تركة — وصية — مخالصة — إسقاط حصة من الوصية — تبديل الوصية — تنفيذ الوصية — حكم قضائي — انتهاء الخصومة — مخالفة المحامي أصول المهنة
المحكمة التجارية
4470799826 لعام 1444هـ · 1444هـ
—
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الحادية عشرةالمادة الخامسة عشرةالمادة السادسة والسبعونالمادة الثالثة والتسعونالمادة السادسة عشر
القواعد والمراجع الشرعية الأكثر ارتباطاً بالأحكام المطبِّقة لها
(ارتباطٌ إحصائي)
فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميفهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم (٢٢)