المادة التاسعة والسبعون
من نظام المعاملات المدنية
استند إلى المادة التاسعة والسبعون من نظام المعاملات المدنية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١\- لا تسمع دعوى ابطال العقد اذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الابطال، واذا كان ابطال العقد لنقص الاهلية او الاكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الاهلية او زوال الاكراه. ٢\- فيما عدا حال نقص الاهلية، لا تسمع دعوى ابطال العقد اذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد.