المادة السادسة والسبعون
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية 29 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١\- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الاهلية او المصلحة او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ٢\- اذا رات المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على اساس، اجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.