المادة العاشرة
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
استند إلى المادة العاشرة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١- الطيف الترددي ثروة طبيعية تملكها الدولة. ٢- تعد الهيئة الخطة الوطنية للطيف الترددي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة -مراعية ما تقضي به الانظمة الاخرى، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها- تمهيدا لاعتمادها من الوزارة. ٣- تعتمد الوزارة الخطة الوطنية للطيف الترددي بالتنسيق مع الجهات العسكرية والامنية.