المادة الثامنة والثلاثون
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الثامنة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية 6 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تقام الدعوى المتعلقة بالشركات او الجمعيات القائمة او التي في دور التصفية او المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة او الجمعية او المؤسسة، او من الشركة او الجمعية او المؤسسة على احد الشركاء او الاعضاء، او من شريك او عضو على اخر، ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة او الجمعية او المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.