١- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد ابلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي. ٢- يمكن المتعاقد معه في عقود الانشاءات العامة من البدء في تنفيذ العقد خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الترسية, مالم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.