المادة التاسعة والخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
استند إلى المادة التاسعة والخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
١- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد ابلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي. ٢- يمكن المتعاقد معه في عقود الانشاءات العامة من البدء في تنفيذ العقد خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الترسية, مالم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: