المادة الخامسة من نظام مزاولة المهن الصحية
استند إلى المادة الخامسة من نظام مزاولة المهن الصحية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام مزاولة المهن الصحية؟
يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الانسان في الحياة وسلامته وكرامته، مراعيا في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعدا عن الاستغلال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: