المادة الخامسة والستون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
استند إلى المادة الخامسة والستون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يلتزم المقاول بانجاز العمل وفقا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فان لم تكن هناك شروط او لم يتفق على مدة التزم بانجازه وفقا للاصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.