تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والاثباتات الانهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الاخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا\- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، او حق متصل به، او دعوى الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوى اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجرة او المساهمة فيه، او دعوى منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك. ب- حذفت. ج\- الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.