مع مراعاة المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، يجب على المحكمة اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.