المادة الحادية والثلاثون
من نظام الشركات
استند إلى المادة الحادية والثلاثون من نظام الشركات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
قاعدة تقييم القرارات: يعد مدير الشركة او عضو مجلس ادارتها قد ادى واجبه في القرار الذي اتخذه او صوت عليه بحسن نية، في حال تحقق الاتي: ا\- اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار. ب\- اذا احاط والم بموضوع القرار الى الحد المناسب في الظروف المحيطة وفق اعتقاده المعقول. ج\- اذا اعتقد جازما وبعقلانية ان القرار يحقق مصالح الشركة. ويقع عبء اثبات خلاف ذلك على المدعي. ويقصد بالقرار لاغراض هذه المادة التصرف او عدم التصرف في امر يتعلق باعمال الشركة.