المادة الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
استند إلى المادة الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وجد عذر تتعذر معه المطالبة بالحق. ٢\- يعد من الاعذار التي يقف بها سريان مدة عدم سماع الدعوى وجود تفاوض عن حسن نية بين الطرفين يكون قائما عند اكتمال المدة، او وجود مانع ادبي يحول دون المطالبة.
آخر تحديث: