ترفع دعوى طلب الحراسة الى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول او العقار الذي يقوم في شانه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي ان يامر بالحراسة اذا كان صاحب المصلحة في المنقول او العقار قد قدم من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه.