المادة الثانية بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الثانية بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
بالاضافة الى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا\- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الاساسية. ب \- تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج \- مبررات حالة الاستعجال.