بالاضافة الى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا\- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الاساسية. ب \- تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج \- مبررات حالة الاستعجال.