المادة الثانية
من نظام الإثبات
استند إلى المادة الثانية من نظام الإثبات 5 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
1. على المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2. يجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزا قبولها. 3. لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي.