المادة الحادية عشرة بعد المائتين
من نظام الشركات
استند إلى المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
فقد ترخيص ممارسة المهنة الحرة: ١\- اذا فقد شريك او مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة مؤقتة، وجب عليه ان يمتنع فورا عن العمل في الشركة الى حين استعادة الترخيص. واذا كان هو الممارس الوحيد لتلك المهنة من بين الشركاء او المساهمين الاخرين، او المالك الوحيد للشركة المهنية، فيجب على الشركة ان تتوقف عن ممارسة المهنة الى حين استعادة الترخيص. ويبين عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس كيفية توزيع ارباحها وخسائرها عند وقوع اي من هاتين الحالتين، وذلك بالنسبة الى الشركة المهنية غير المملوكة لشخص واحد. ٢\- اذا فقد شريك او مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة نهائية، عد بذلك منسحبا من الشركة، ما لم ينص عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس على استمراره شريكا او مساهما غير مرخص له بممارسة المهنة في الشركة، بشرط تحقق الشروط والضوابط والقواعد المشار اليها في الفقرة (٤) من المادة (المائتين) من النظام. ٣\- اذا فقد شريك او مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة نهائية وكان هو الممارس الوحيد لتلك المهنة من بين الشركاء او المساهمين، او كانت الشركة المهنية مملوكة لشخص واحد، او ترتب على وفاة شريك او مساهم في شركة مهنية او تنازله عن حصته او اسهمه فقد الشركة للممارس الوحيد لمهنة حرة من بين شركائها او مساهميها؛ وجب على الشركة التوقف عن ممارسة تلك المهنة، وتمهل في هذه الحالة مدة (ستة) اشهر لتصحيح اوضاعها بما يتفق مع احكام النظام. ويجوز للوزير تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة اذا راى مصلحة في ذلك. وتنقضي الشركة عند انقضاء المهلة دون تصحيح اوضاعها.