130
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
استند إلى 130 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
1- يجب ان تحرر مسودة الحكم قبل النطق به، وان تشتمل على رقم الدعوى، وتاريخها، ونص الحكم، واسبابه، واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره، وتوقيعاتهم مؤرخا.2 - اذا تخلف احد القضاة المشاركين في نظر القضية عن حضور جلسة تلاوة الحكم؛ فيدون ذلك في ضبط الدعوى، وانه وقع على مسودة الحكم.3 - يتحقق اشتراط حضور المتهم لجلسة تلاوة الحكم في غير الجرائم الكبيرة بحضور وكيله او محاميه، ما لم تامر المحكمة بحضور المتهم شخصيا.4 - على المحكمة تحديد الوصف الجرمي في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية قبل تقرير العقوبة.5 - يتلى الحكم بعد التوقيع عليه ممن اصدره، سواء تم التوقيع في مسودة الحكم او في ضبط الدعوى.6 - يكون الصك مختصرا حاويا لما اشير اليه في الفقرة (2) من المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من النظام، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا علاقة لها بالحكم ولا تاثير لها فيه.7 - اذا كان ضبط الدعوى الكترونيا فان قيد القضية يقوم مقام عدد ضبط الدعوى.