المادة العشرون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
استند إلى المادة العشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية 3 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
للمحقق الذي يتولى القضية، في اي وقت \- سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب المتهم \- ان يامر بالافراج عن المتهم اذا وجد ان توقيفه ليس له مسوغ، وانه لا ضرر على التحقيق من اخلاء سبيله، ولا يخشى هربه او اختفاؤه، بشرط ان يتعهد المتهم بالحضور اذا طلب منه ذلك.